المساعدين الإداريين

شاهد

المساعدين الإداريين

  معلومات عن النظام الاساسي الخاص بهم من مهام و توظيف و ترقية و الدرجات




المادة 2

يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المساعدين الإداريين في وضعية عادية
لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العامة التي يعملون فيها.

و يخضع الموظفون المنتمون لهذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت
بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل.



المادة 3

يتولى المساعدون الإداريون ، حسب تخصصاتهم والإدارات
التي يزاولون بها، المهام التنفيذية الأساسية التالية:

- السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة ؛

- جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن
سير المصلحة؛

- تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولبن عن الوحدات الإدارية المختلفة؛

- القيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين؛

- تنفيذ الأعمال والمهام الموكلة للمصالح المعينين بها.

ويمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاما
أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.



المادة 4

تشتمل هيئة المساعدين الإداريين على الدرجات التالية:

- مساعد إداري من الدرجة الرابعة؛

- مساعد إداري من الدرجة الثالثة؛

- مساعد إداري من الدرجة الثانية؛

- مساعد إداري من الدرجة الأولى؛



المادة 5

تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة على الرتب التالية:

الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 137؛

الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 141؛

الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 150؛

الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 157؛

الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 165؛

الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 174؛

الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 183؛

الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 192؛

الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 201؛

الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 220؛



المادة 6

تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة على الرتب التالية:

الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 151؛

الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 161؛

الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 173؛

الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 185؛

الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 197؛

الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 209؛

الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 222؛

الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 236؛

الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 249؛

الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 262؛



المادة 7

تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية على الرتب التالية:

الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 177؛

الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 193؛

الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 208؛

الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 225؛

الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 242؛

الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 260؛

الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 277؛

الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 291؛

الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 305؛

الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 318؛



المادة 8

تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الأولى على الرتب التالية:

الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 207؛

الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 224؛

الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 241؛

الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 259؛

الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 276؛

الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 293؛

الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 311؛

الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 332؛

الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 353؛

الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 373؛



الباب الثاني

التوظيف و الترقي

المادة 9

يوظف المساعدون الإداريون من الدرجة الرابعة بعد
النجاح في مباراة تفتح في وجه المتر شحبن الحاصلين على إحدى الشهادات
التالية :


- شهادة نهاية التعليم الثانوي التاهيلي؛

- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات
العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول
1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.

ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.



المادة 10

يوظف ويعين المساعدون الإداريون من الدرجة الثالثة:

1- بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين
الحاصلين على إحدى الشهادات التالية :

- شهادة الباكلوريا؛

- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات
العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول
1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.

ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.

2- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول
الترقي السنوي من بين المساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة طبقا لأحكام
المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه
أعلاه.



المادة 11

يعين المساعدون الإداريون من الدرجة الثانية بعد
النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي
السنوي من بين المساعدين الإداريين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم
رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار غليه أعلاه.




المادة 12

يعين المساعدون الإداريون من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة
المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين
الإداريين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29
من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار غليه أعلاه.



المادة 13

تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم
2.62.344 الصادر في 15 من صفر1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.



الباب الثالث

مقتضيات عامة

المادة 14

تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 9 و
10 (1) في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على
الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.

ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن
تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.



المادة 15

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط وإجراءات
وبرامج المبارتين وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم.



المادة 16

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادتين 9 و 10 (1) أعلاه متمرنين،
ولا يجوز ترسميهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة
واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من اجل الترقي.

وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاءهم وإما
إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.



المادة 17

يعين المساعدون الإداريون الذين يلجون، تطبيقا للمواد 10 و 11 و 12 من هذا
المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل
مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة
بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل
المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم
2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963) المشار إليه أعلاه.

تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم
2.73.722 المشار إليه أعلاه أو في درجة من الد رجات ذات الترتيب الاستدلالي
المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى،

الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5
و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو
1963) المشار إلي أعلاه.

ولتطبيق مقتضبات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر درجة مساعد إداري من
الدرجة الرابعة ودرجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة، على التوالي بمثابة
سلمي الأجور 5و6.



الباب الرابع

نظام التعويضات

المادة 18

يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من نظام التعويضات المحدث بموجب:

- المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث
تعويض عن الأعباء لفائدة موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

- المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر1397 ( 2 فبراير 1977 ) بإحداث
تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين
المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع
تغييره وتتميمه.

و يستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ولتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها أعلاه، تعتبر الدرجات الرابعة
والثالثة والثانية و الأولى بمثابة سلالم الأجور 5و6 و7و8.



الباب الخامس

الإدماج في الدرجات المنصوص عليها في المادة 4

المادة 19

يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة الموظفون، المرسمون والمتمرنون
المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات: كاتب
ومراقب الاتصال ومقتصد مساعد وعون الاستقبال وحارس من الدرجة الأولى.

كما يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة، الموظفون المرسمون
والمتمرنون، المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحدد لائحتها بقرار
مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة
بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.



المادة 20

يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون،
المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات: كاتب
ممتاز ومراقب الاتصال ممتاز ومقتصد مساعد ممتاز ومنشط وحارس ممتاز ومرشد
للشبيبة والرياضة.

كما يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون
والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحدد لائحتها بقرار
مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة
بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.



المادة 21

يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المادتين 19 و 20 من هذا المرسوم بنفس
الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمبة في الرتبة التي
كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

ويعتد بالخدمات المؤذاة في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المادتين 19 و 20
أعلاه، كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة مساعد إداري من الدرجة
الرابعة ومساعد إداري من الدرجة الثالثة.

يتم الإدماج المشار إليه، في غضون سنة
ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.